التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 25من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

المادة 25-أ- تسلم بطاقات الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الجدوال الخاصة وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب بواسطة وثائق اثبات الشخصية او بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة. ب- يجري الاقتراع بصورة سرية على بطاقات ممهورة بخاتم النقابة وموقعه من الوزير أو من يمثله وتوقع عند تسليمها للعضو من قبل رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات ويجب أن تعبأ البطاقة من قبل المنتخب وفقا للبيانات الواردة فيها، وكل بطاقة لا تتوفر فيها هذه الشروط تعتبر باطلة. ج- يجري ايداع البطاقة بعد تعبئتها من قبل الناخب شخصيا في الصندوق المعد لذلك أمام اللجنة المشرفة وتعتبر البطاقة التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة. د- في حالة ورود بطاقة بعدد من الأسماء أكثر من المطلوب انتخابه لأي من المراكز المبينة في المادة ( 21 ) من هذا النظام والتي يجري الاقتراع عليها فتعتبر الأسماء للعدد المطلوب لكل مركز بحسب التسلسل الوارد في البطاقة وتهمل الأسماء الزائدة. هـ- في حالة تساوي الأصوات بين المرشحين يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها احدى لجان الأشراف. و- في حالة فرز اصوات المقترعين بواسطة الحاسوب ، يتم الفرز يدوياً لبطاقات الاقتراع التي يرفضها الحاسوب وتؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب الاصوات.

الإحالة

المادة 25 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية