الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
أ- ينشأ في صندوق النقابة حساب خاص لتطوير المهنة تودع فيه:-
1- عائدات النقابة المتحققة من رسوم التسجيل والرسوم السنوية المستوفاة من المهندس غير الاردني ومؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية.
2- (15%) من رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الاتعاب ورسوم ممارسة المهنة والغرامات المستوفاة من المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية.
3- (15%) من رسوم دعاوى النزاعات الفنية والمالية لدى هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
ب- يخصص الصرف من الحساب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على ما يلي:-
1- الدراسات المتعلقة بالقطاع الهندسي.
2- تأهيل المهندسين وتدريبهم.
3- دعم البحث العلمي في النقابة.
4- تطوير اساليب التدقيق الفني.
5- مراقبة تنفيذ الاعمال الهندسية.