التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2278، ص 37
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2278ص 3716 كانون الثاني 1971

المادة 9- لجنة الهيئة التدريسية: تتألف لجنة الهيئة التدريسية من اعضاء هيئة التدريس، ويجوز ان يكون من اعضائها المحاضرين غير المتفرغين وتختص هذه اللجنة بالامور التالية: أ) وضع القواعد الخاصة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات وتنظيم البحوث ب) وضع مناهج الدراسة وتنسيقها وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس على ان تقر هذه المناهج اللجنة الاستشارية. ج) وضع تعليمات للفحوص وتحديد وتوزيع اعمال هيئة الممتحنين. د) تقديم الاقتراحات الى اللجنة حول خطط الدراسة وشروط منح دبلوم التعاون والشهادات الاخرى وفقا لمقتضى الحال وكل ما من شأنه النهوض بالتعليم. هـ) التنسيب الى المدير العام تعيين المحاضرين غير المتفرغين. و) يرأس المدير لجنة الهيئة التدريسية ويكون له صوت مرجح عند تساوي الاصوات. ز) يتألف النصاب القانوني للجنة الهيئة التدريسية من الاكثرية المطلقة. ح) تجتمع الهيئة التدريسية كل اسبوع وفي بداية كل شهر للنظر في شؤون المعهد ودراسة احوال الطلبة المتدربين.

الإحالة

المادة 9 من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2278، ص 37)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية