الجريدة الرسميةالعدد 2278ص 3716 كانون الثاني 1971
المادة 9- لجنة الهيئة التدريسية: تتألف لجنة الهيئة التدريسية من اعضاء هيئة التدريس، ويجوز ان يكون من اعضائها المحاضرين
غير المتفرغين وتختص هذه اللجنة بالامور التالية:
أ) وضع القواعد الخاصة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات وتنظيم البحوث
ب) وضع مناهج الدراسة وتنسيقها وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس على ان تقر هذه المناهج اللجنة الاستشارية.
ج) وضع تعليمات للفحوص وتحديد وتوزيع اعمال هيئة الممتحنين.
د) تقديم الاقتراحات الى اللجنة حول خطط الدراسة وشروط منح دبلوم التعاون والشهادات الاخرى وفقا لمقتضى الحال وكل
ما من شأنه النهوض بالتعليم.
هـ) التنسيب الى المدير العام تعيين المحاضرين غير المتفرغين.
و) يرأس المدير لجنة الهيئة التدريسية ويكون له صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
ز) يتألف النصاب القانوني للجنة الهيئة التدريسية من الاكثرية المطلقة.
ح) تجتمع الهيئة التدريسية كل اسبوع وفي بداية كل شهر للنظر في شؤون المعهد ودراسة احوال الطلبة المتدربين.