التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 93 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1469
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 146927 تشرين الأول 1963

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام: الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس السلطة: وكيل وزارة الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطيا مأمور جمرك: اي موظف جمرك مصنف محضرات الغسيل الكيماوية :هي مساحيق مؤلفة من المنتجات المبينة في الفقرة (أ) التالية لوحدها او من مخاليط هذه المنتجات مع المنتجات المبينة في الفقرة (ب) ادناه . أ- المنتجات العضوية : هي منتجات مختلفة الاصل قابلة للذوبان في الماء عادة وتعطي محاليل ترغي بسهولة وتتمتع بخواص مبللة ونفاذه ومنظفة ومستحلبة ومنها :- 1- السلفوريسنيات ( السلفوريسنيوليات ) والسلفواوليات والسلفوريزنيات والمنتجات الناتجة عن سلفنة الكحولات الدسمة والاسترات الدسمة والاحماض الدسمة والاعيدات الدسمة والمنتجات المماثلة . 2- الالكيل سلفونات والالكيل اريل سلفونات والالكيل كبريتات والمشتقات المسلفنة من البنزيميد - ازولات المستبدلة . 3- املاح الامينات الدسمة واملاح الامونيوم الرباعي والمنتجات الاخرى المماثلة ذات الايوان الايجابي الفعال . 4- منتجات تكثيف الكحول الدسمة والاحماض الدسمة والالكيل فيونولات مع اكسيد الاثيلين والمنتجات المماثلة غير قابلة للتأين . ب- المنتجات غير العضوية ومنها :- كربونات الصوديوم ، ميتاسليكات الصوديوم ، الهكسا ميتا فوسفات الصوديوم ، املاح فوق الاكسيدات وخاصة بيريورات الصوديوم ونترابيربورات الصوديوم .. الخ . ج- يستثنى من ذلك الصابون العادي او النابلسي الناتج من تعادل الاحماض الدهنية مع الصودا الكاوية او كربونات الصوديوم والذي يحتوى على ما لا يقل عن 50 % من وزنه مواد دهنية ، كما يستثنى الصابون السائل بجميع انواعه واشكاله .

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 93 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية