الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 146927 تشرين الأول 1963
المادة 3- أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج محضرات الغسيل الكيماوية ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك
من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله
معملا قد وافقت عليه السلطة.
ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ويجوز تجديدها.
ج- يستوفى رسم عن الرخصة مقداره (24) دينارا عن كل سنة واما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي مساو
لحاصل قسمة الرسم السنوي على اثني عشر شهرا شريطة ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن خمسة دنانير.