التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 93 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1469
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 146927 تشرين الأول 1963

المادة 3- أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج محضرات الغسيل الكيماوية ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله معملا قد وافقت عليه السلطة. ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ويجوز تجديدها. ج- يستوفى رسم عن الرخصة مقداره (24) دينارا عن كل سنة واما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي مساو لحاصل قسمة الرسم السنوي على اثني عشر شهرا شريطة ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 93 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية