التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 2089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971

على المجلس رسم سياسة زراعية بالتعاون مع الجهات المختصة وضمن حدود القوانين المرعية للمجتمعات العشائرية ضمن اطار متطلبات خطة التنمية الزراعية الشاملة لتطوير المجتمع الاردني عن طريق:- أ- توزيع الاراضي الحكومية. ب- تحديد الحد الادنى للملكيات الزراعية. جـ- تنظيم الانتاج الزراعي. د- العناية بالثروة الحيوانية. هـ- ايجاد المراعي الصالحة وتحسينها وتطويرها. و- توفير مياه الشرب وانشاء السدود للاحتفاظ بالمياه والاستفادة منها لاغراض الري. ز- استخراج المياه الجوفية. ح- تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج الزراعية الكفيلة بزيادة الانتاج الزراعي. ي-استغلال الثروة الزراعية والاستفادة من نتائج البحوث الزراعية وتعميم تطبيقها في المجتمعات العشائرية بمختلف وسائل الارشاد وبما يتلائم مع الظروف البيئية والاوضاع الاجتماعية لابناء العشائر. ك- المساعدة في تقديم القروض والاعانات من بذار وحبوب واعلاف.

الإحالة

المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 2089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية