التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · السندات المسجلة والسندات لحاملها

المادة 17من نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966 رقم 57 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 2170
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 217016 آب 1966

المادة 17- اذا فقد او تلف او شوه سند مسجل او سند لحامله او قسيمة فوائد او امر دفع فعلى المالك ان يكتب للبنك المركزي عن ذلك . ويجوز للبنك المركزي بعد حصوله على الضمانات التي يراها مناسبة اصدار نسخة ثانية عن السند او امر الدفع او قسيمة الفائدة ويجوز ان تشمل الضمانة كفالة صادرة عن بنك مرخص يتعهد فيها بدفع قيمة تعادل قيمة الوثيقة او التالفة او المشوهة بالاضافة الى فائدة بسعر يبلغ ضعف سعر فائدة السند لحامله اذا تبين ان النسخة الاصلية قد استغلت .

الإحالة

المادة 17 من نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966 رقم 57 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 2170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية