الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 217016 آب 1966
المادة 19- يجوز لمالك السندات المسجلة او السندات لحاملها دمجها في سند واحد او تجزئتها كما يجوز استبدال السندات
المسجلة بالسندات لحاملها وبالعكس اذا كانت تعليمات الاصدار العائدة للسندات تسمح بذلك على ان تطبق الشروط التالية
:-
أ- يتقدم طالب الاستبدال بطلبه للبنك المركزي على النموذج المقرر ويرفق به السند العائد للطلب.
ب- يتأكد البنك المركزي بان مقدم طلب الاستبدال هو المالك الشرعي للسند المسجل او السند لحامله.
ج- يجب ان تكون السندات المسجلة او السندات لحامله المراد استبدال بعضها بالبعض او دمجها او تجزئتها من نفس الاصدار.
د- يجب ان تكون القيمة الاسمية للسندات المسجلة والسندات لحاملها المقدمة للاستبدال مطابقة للقيمة الاسمية للسندات
المسجلة والسندات لحاملها الجديدة .
هـ- يجب ان ترفق بالسند لحامله قسائم الفوائد التي يستحق دفعها في تواريخ لاحقة .
و- توقف جميع هذه العمليات عند اقفال سجل السندات .
ز- عند استبدال سند لحامله بسند مسجل يصبح الحامل مالكا للسند المسجل في سجل السندات ويصدر باسمه بناء على ذلك السند
المسجل.
ح- عند استبدال سند مسجل بسند لحامله يلغي البنك المركزي السند المسجل ويصدر لمالك السند سندا لحامله .