التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نفقات الانتقال

المادة 11من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 419
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967

المادة 11- يصرح لمشغلي المناصب التالية باقتناء سيارة خاصة لتنقلاتهم في مهامهم الرسمية مقابل العلاوات الشهرية المقطوعة التالية تعويضاً لهم عما يتكبدونه من نفقات على تنقلاتهم الرسمية داخل حدود مناطق البلديات التي تقع مراكز اعمالهم الدائمة فيها اثناء اوقات الدوام الرسمي وبعده: دينار أ- رئيس الوزراء 35 الوزراء 25 وزير البلاط 25 رئيس مجلس الاعيان 25 رئيس مجلس النواب 25 رئيس الديوان الملكي 25 قاضي القضاة 25 رئيس ديوان الموظفين 25 رئيس ديوان المحاسبة 25 رئيس محكمة التمييز 25 نائب رئيس مجلس الاعمار 25 طبيب الاسرة المالكة 25 نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية 25 اي موظف برتبة وزير 25 ب- اعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة 15 المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء 15 المحافظون الذين ليست بحيازتهم سيارات حكومية 15 ج- وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر المستقلة 10 رؤساء الاستئناف والنيابات العامة 10 قضاة التشريع 10 مفتش العدلية ومفتش الشرعية 10 السكرتير العام لرئاسة الوزراء 10 رئيس التشريفات الملكية 10 الامين الاول للديوان الملكي 10 مساعد رئيس الديوان الملكي 10 ناظر الخاصة الملكية 10 المتصرفون 10 د- مشغلوا الوظائف التالية ممن تقتضي طبيعة اعمالهم التصريح لهم باقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم بمهام رسمية بموافقة وزير المالية وبناء على تنسيب الوزير المختص مقابل العلاوات الشهرية المقطوعة التالية: مدراء الصحة والاطباء 5 المدعون العامون 5 المهندسون 5 المفتشون 5 مدراء التربية والتعليم 5 مدراء الاقضية 5 هـ- اي موظف آخر تقتضي طبيعة عمله الرسمي التصريح له باقتناء سيارة بموافقة وزير المالية بعد تنسيب الوزير المختص مقابل علاوة شهرية مقطوعة لا تتجاوزعشرة دنانير. و- يدفع للمرشد الزراعي المصرح له باقتناء دراجة نارية بتنسيب وزير الزراعة وموافقة وزير المالية (8) ثماني فلسات عن كل كيلو متر واحد يستعمل فيه الدراجة النارية في الاعمال الرسمية ولمسافة اقصاها الف كيلو متر في الشهر الواحد.

الإحالة

المادة 11 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية