التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المساعدات الاجتماعية رقم 14 لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956 رقم 14 لسنة 1959

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 472
نُشر
1 حزيران 1959
المواد
5
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المساعدات الاجتماعية رقم 14 لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956 رقم 14 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المساعدات الاجتماعية ساري

رقم 14 لسنة 1959 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 472، نُشر في 1 حزيران 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1959197019801990200020102020اليوم
1962
1962بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام المساعدات الاجتماعية المعدل صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 67 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 نظام المساعدات الاجتماعية المعدل صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 67 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام المساعدات الاجتماعية المعدل رقم 17 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام المساعدات الاجتماعية لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- في هذا النظام: تعني كلمة ((الوزير)) وزير الشؤون الاجتماعية. وتشمل كلمة ((النقابة)) فروع النقابة.

المادة 3

1- يقرر الوزير صرف المساعدات النقدية او العينية لنقابات العمال واتحادات نقابات العمال والجمعيات والاندية الرياضية والثقافية والمؤسسات الاجتماعية على اختلاف انواعها من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية شريطة ان …

المادة 4

المادة 4- يقرر الوزير قيمة المساعدات السنوية الى الاتحاد أو اتحادات النقابات أو الجمعية أو النادي أو الهيئة أو المؤسسة الاجتماعية مهما كان نوعها على ضوء احتياجاتها ووارداتها ومصروفاتها وعدد المنتفعين من خدماتها ونوع تلك الخدمات ومستواها …

المادة 5

المادة 5- تعتبر جميع المساعدة النقدية أو العينية التي قرر الوزير صرفها لنقابات العمال والجمعيات والاندية المؤسسات الاجتماعية على اختلاف انواعها من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية منذ تاريخ 1956/3/17 وحتى …

اسأل مساعدك عن نظام المساعدات الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية