التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المساعدات الاجتماعية رقم 14 لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956 رقم 14 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 472
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4721 حزيران 1959

1- يقرر الوزير صرف المساعدات النقدية او العينية لنقابات العمال واتحادات نقابات العمال والجمعيات والاندية الرياضية والثقافية والمؤسسات الاجتماعية على اختلاف انواعها من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية شريطة ان تكون مرخصا لها بالعمل وفق القوانين والانظمة المرعية وقد انقضى على تسجيلها بموجبها ستة اشهر على الاقل 2- يجوز للوزير ان يقرر صرف المساعدة للهيئات الاهلية بما في ذلك الجمعيات الخيرية القائمة في القرى والارياف واتحادات الجمعيات الخيرية دون التقيد بالمدة التي تنقضي على تسجيلها

الإحالة

المادة 3 من نظام المساعدات الاجتماعية رقم 14 لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956 رقم 14 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية