التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المساعدات الاجتماعية رقم 14 لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956 رقم 14 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 472
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4721 حزيران 1959

المادة 4- يقرر الوزير قيمة المساعدات السنوية الى الاتحاد أو اتحادات النقابات أو الجمعية أو النادي أو الهيئة أو المؤسسة الاجتماعية مهما كان نوعها على ضوء احتياجاتها ووارداتها ومصروفاتها وعدد المنتفعين من خدماتها ونوع تلك الخدمات ومستواها واهميتها للمجتمع، وعلى ضوء التقارير السنوية وغيرها من المعلومات المتوفرة لديه ويجوز للوزير ان يقرر تقديم مساعدات مالية لهذه الهيئات للمساهمة في تنفيذ مشاريعها الانشائية.

الإحالة

المادة 4 من نظام المساعدات الاجتماعية رقم 14 لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956 رقم 14 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية