الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
أ- يفقد رئيس المؤسسة أو أي عضو طبيعي اّخر عضويته في المجلس:-
1- اذا اصبح عاجزاً عن القيام بعمله بقرار من اللجنة الطبية العليا في الحكومة.
2- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة في جريمة اخلاقية من جرائم السرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير او الافتراء
او الرشوة او سوء الائتمان او الشهادة الكاذبة او التعدي على العرض.
3- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية او حقوقه المدنية.
ب- تسقط عضوية العضو المنتخب:-
1- اذا استقال او فقد جنسيته الاردنية او حقوقه المدنية.
2- اذا تخلف اربع مرات متتابعة عن حضور الجلسات دون ان يبدي عذراً او اذا اعتبر المجلس عذره غير مقبول.
3- اذا اشترى مباشرة او بالواسطة الاموال التي تعرض للبيع باسم المؤسسة او من قبلها ولا يجوز في هذه الحالة إعادة
انتخابه.
4- اذا لم يدفع دينه (ولم يمهل) للمؤسسة عند استحقاقه وفي هذه الحالات او أية حالة اخرى يشغر فيها مركز العضو المنتخب
يعين رئيس المؤسسة بدلا منه.