التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · مجلس ادارة المركز - تأليفه - صلاحياته

المادة 13من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

أ- يفقد رئيس المؤسسة أو أي عضو طبيعي اّخر عضويته في المجلس:- 1- اذا اصبح عاجزاً عن القيام بعمله بقرار من اللجنة الطبية العليا في الحكومة. 2- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة في جريمة اخلاقية من جرائم السرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير او الافتراء او الرشوة او سوء الائتمان او الشهادة الكاذبة او التعدي على العرض. 3- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية او حقوقه المدنية. ب- تسقط عضوية العضو المنتخب:- 1- اذا استقال او فقد جنسيته الاردنية او حقوقه المدنية. 2- اذا تخلف اربع مرات متتابعة عن حضور الجلسات دون ان يبدي عذراً او اذا اعتبر المجلس عذره غير مقبول. 3- اذا اشترى مباشرة او بالواسطة الاموال التي تعرض للبيع باسم المؤسسة او من قبلها ولا يجوز في هذه الحالة إعادة انتخابه. 4- اذا لم يدفع دينه (ولم يمهل) للمؤسسة عند استحقاقه وفي هذه الحالات او أية حالة اخرى يشغر فيها مركز العضو المنتخب يعين رئيس المؤسسة بدلا منه.

الإحالة

المادة 13 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية