التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · مجلس ادارة المركز - تأليفه - صلاحياته

المادة 14من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

صلاحيات مجلس الادارة المادة 14- 1 - يتمتع مجلس الادارة ضمن الحدود التي يرسمها القانون والانظمة المنفذة له بأوسع الصلاحيات للتأكد من ان الغايات التي اسست من اجلها مؤسسة الاقراض الزراعي يجري تحقيقها على احسن وجه لترقية الزراعة في الاردن والنهوض بها ضمن الحدود والشروط المثبتة في قانون المؤسسة والانظمة التي تصدر بموجبه. 2- تتوقف صحة القرارات على حضور خمسة من اعضاء المجلس بينهم الرئيس واذا غاب الرئيس ينتخب المجلس رئيساً للجلسة من بين أعضائه الحاضرين ويتخذ المجلس قراراته باتفاق الآراء او الاكثرية وعند تساوي اّراء الفريقين يكون رأي الرئيس مرجحاً 3- يجتمع مجلس ادارة المؤسسة في المركز مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من الرئيس او بناء على طلب ثلاثة من الاعضاء. 4- يخول مجلس الادارة المدير العام الصلاحيات التي يراها ضرورية لتمشية اعمال الفروع على الوجه الاكمل. 5- تعطى لكل عضو من الاعضاء الطبيعيين وامين السر أجرة قدرها خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها اذا عقدت الجلسة بعد اوقات الدوام الرسمي. 6- تعطي لكل عضو من الاعضاء غير الطبيعيين خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها. (وفي كلتا الحالتين لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يتناوله العضو الواحد في السنة المائتي دينار). 7- يعطى كاتب الجلسة دينارين عن كل جلسة.

الإحالة

المادة 14 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية