التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · رأس مال المؤسسة ووسائلها المالية

المادة 23من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

الباب السادس رأس مال المؤسسة ووسائلها المالية المادة 23- تنفيذا لاحكام المادة السادسة والفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (28) لسنة 1959 يكون راس مال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني يغطى بكامله من المصادر التالية:- 1- ما يرحل الى صندوق المؤسسة من موجودات المصروف الزراعي المتكونة بتاريخ نفاذ هذا النظام. 2- ما يرحل الى صندوق المؤسسة من موجودات مكتب القروض الزراعية التابع لمجلس الاعمار من مشروع قروض القرى والمشروع رقم 91/14/78 المتكونة بتاريخ نفاذا هذا النظام. 3- ما يرحل الى صندوق المؤسسة من موجودات مشروع قروض الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية المشروع رقم 91/14/78. 4- اية اموال اخرى عائدة لوزارتي الزراعة والمالية او اية وزارة او دائرة حكومية اخرى مخصصة او مقرضة للمزارعين. 5- ما تدفعه الحكومة تدريجيا بوسائلها الخاصة لتغطية الباقي من رأس المال. 6- من الارباح السنوية الصافية من الوفر العام التي يعين نسبتها مجلس الادارة.

الإحالة

المادة 23 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية