التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · اغراض مؤسسة الاقراض الزراعي

المادة 22من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

الباب الخامس اغراض مؤسسة الاقراض الزراعي المادة 22- بما ان الغاية من تأسيس مؤسسة الاقراض الزراعي هي توحيد جميع مصادر الاقراض الزراعي الرسمية التي تقوم بعمليات اعطاء القروض الزراعية الى المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية في مؤسسة واحدة لتنسيق العمل وتوحيد الجهد لمساعدة المزارعين للنهوض بالزراعة والامور المتعلقة بها وتحسينها تقوم المؤسسة بالاعمال الاتية:- 1- تقديم القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل والسلف للافراد والجماعات الزراعية والجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة عند نفاذ هذا النظام والتي ستسجل. 2- تخص بالافضلية في عمليات الاقراض الجمعيات التعاونية الزراعية. 3- تقرض المؤسسة للمشاريع الزراعية وعلى الاخص ما يهدف منها الى احياء الاراضي الزراعية واصلاحها كالتجدير. والحراثة العميقة والقلابة مشاريع الري وغرس الاشجار المثمرة وزراعة الحمضيات وزراعة الموز والخضار بما في ذلك كل ما يؤول الى تحسين المنتوجات الحيوانية وغيرها مما يتعلق بالامور الزراعية. 4- تقبل المؤسسة الودائع وتقوم بأية اعمال اخرى تمارسها مؤسسات الاقراض والبنوك.

الإحالة

المادة 22 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية