الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
الباب الخامس
اغراض مؤسسة الاقراض الزراعي
المادة 22-
بما ان الغاية من تأسيس مؤسسة الاقراض الزراعي هي توحيد جميع مصادر الاقراض الزراعي الرسمية التي تقوم بعمليات اعطاء
القروض الزراعية الى المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية في مؤسسة واحدة لتنسيق العمل وتوحيد الجهد لمساعدة المزارعين
للنهوض بالزراعة والامور المتعلقة بها وتحسينها تقوم المؤسسة بالاعمال الاتية:-
1- تقديم القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل والسلف للافراد والجماعات الزراعية والجمعيات التعاونية الزراعية
المسجلة عند نفاذ هذا النظام والتي ستسجل.
2- تخص بالافضلية في عمليات الاقراض الجمعيات التعاونية الزراعية.
3- تقرض المؤسسة للمشاريع الزراعية وعلى الاخص ما يهدف منها الى احياء الاراضي الزراعية واصلاحها كالتجدير. والحراثة
العميقة والقلابة مشاريع الري وغرس الاشجار المثمرة وزراعة الحمضيات وزراعة الموز والخضار بما في ذلك كل ما يؤول الى
تحسين المنتوجات الحيوانية وغيرها مما يتعلق بالامور الزراعية.
4- تقبل المؤسسة الودائع وتقوم بأية اعمال اخرى تمارسها مؤسسات الاقراض والبنوك.