الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
الباب السابع
عمليات المؤسسة
المادة 24-
تقدم المؤسسة القروض للاغراض الزراعية والامور الاخرى المتعلقة بها التالية:-
1- القروض والسلف القصيرة الاجل (التي لا يتجاوز اجل استحقاقها عن خمس سنوات) المتعلقة بما يأتي شريطة ان لا تمنح
هذه القروض لاي عضو من الاعضاء المنتسبين للجمعيات التعاونية الا عن طريق تلك الجمعيات.
أ- شراء البذور والاسمدة والادوية الزراعية والبيطرية وسائر الادوات والالات الزراعية الصغيرة وغيرها من لوازم الزراعة
الموسمية.
ب- النفقات الضرورية للحراسة وللبذار وللحصاد ومكافحة الاّفات والحشرات وغيرها من الاعمال الزراعية وتحسينها.
ج- التسليف على المحاصيل الزراعية ومنتجات الصناعات الزراعية.
د- شراء المواد الغذائية والنفقات الضرورية لتربية الحيوانات والمواشي والدواجن والنحل وتربية الاسماك.
2- القروض والسلف متوسطة الاجل ( التي لا تتجاوز آجال استحقاقها عشر سنوات ) المتعلقة بما يأتي:-
أ- شراء الالات والادوات اللازمة للاستثمار الزراعي.
ب- شراء الاغراس وتأمين نفقات التشجير.
ج- شراء المواشي والحيوانات اللازمة للمزارع.
د- انشاء الاحواض الخاصة بصيد واستثمار الاسماك.
هـ- التجهيزات والاعمال الصغيرة للري وتحسين الاراضي وحفر الاقنية والابار.
3- القروض والسلف طويلة الاجل (التي لا تتجاوز اّجال استحقاقها عشرين سنة) المتعلقة بما يأتي:-
أ- انشاء الابنية لسكن المزارع وتأمين اعماله وحفظ الاته وحاصلاته وايواء حيواناته.
ب- شراء الاراضي الزراعية للمزارعين وللجمعيات التعاونية الزراعية على ان لا تتجاوز المساحة للشخص الواحد (30) دونما
في اراضي الري ومائة دونم في الاراضي المطرية.
ج- نفقات ازالة الشيوع عن الاراضي.
د- مشاريع الري وتحسين الاراضي والتحريج.
هـ- المشاريع الصناعية الزراعية والتسويق وما يتعلق بها.
و- تسديد الديون المؤمنة بالاراضي الزراعية على اساس التسوية التي يقررها مجلس الادارة.
ز- تقديم القروض للمزارعين لشراء اسهم في الجمعيات التعاونية الزراعية.
ح- تقديم القروض الجماعية لسكان المناطق القروية لانشاء وتحسين المنافع العامة حسب الاسس التي يقررها مجلس الادارة.