الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
الباب السادس
رأس مال المؤسسة ووسائلها المالية
المادة 23-
تنفيذا لاحكام المادة السادسة والفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (28) لسنة 1959 يكون
راس مال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني يغطى بكامله من المصادر التالية:-
1- ما يرحل الى صندوق المؤسسة من موجودات المصروف الزراعي المتكونة بتاريخ نفاذ هذا النظام.
2- ما يرحل الى صندوق المؤسسة من موجودات مكتب القروض الزراعية التابع لمجلس الاعمار من مشروع قروض القرى والمشروع
رقم 91/14/78 المتكونة بتاريخ نفاذا هذا النظام.
3- ما يرحل الى صندوق المؤسسة من موجودات مشروع قروض الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية المشروع
رقم 91/14/78.
4- اية اموال اخرى عائدة لوزارتي الزراعة والمالية او اية وزارة او دائرة حكومية اخرى مخصصة او مقرضة للمزارعين.
5- ما تدفعه الحكومة تدريجيا بوسائلها الخاصة لتغطية الباقي من رأس المال.
6- من الارباح السنوية الصافية من الوفر العام التي يعين نسبتها مجلس الادارة.