الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
1- يقوم موظفو المؤسسة المفوضون من المؤسسة بتنظيم اسناد التأمين او الرهن والشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرار
المدين او الكفيل على مسؤوليتهم ، وتعتبر هذه الصكوك والاسناد اسناداً رسمية ملزمة لدوائر التسجيل وغيرها دون حاجة
لاية معاملة اخرى.
2- تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الرهن او الحجز على قيد الاموال غير المنقولة الخاصة بالمدين او كفيله (ان
وجد) بناء على طلب خطي من المدير العام او من يفوضه او مدير الفرع دون حضور المدين او الكفيل وترفع هذه الاشارة بناء
على طلب خطي من المدير العام او من يفوضه وتكون لمعاملات المؤسسة الافضلية في التسجيل لدى دائرة التسجيل ، ويعتبر
وضع اشارة التأمين او الرهن او الحجز مانعاً من نقل الملكية. وعلى المدير العام او من يفوضه ان يبعث بكتاب خطي الى
دوائر التسجيل يطلب فيه رفع اشارة التأمين او الرهن او الحجز على اموال المدين وكفلائه فور تسديد الدين.