التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · امتيازات المؤسسة

المادة 34من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

1- يقوم موظفو المؤسسة المفوضون من المؤسسة بتنظيم اسناد التأمين او الرهن والشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرار المدين او الكفيل على مسؤوليتهم ، وتعتبر هذه الصكوك والاسناد اسناداً رسمية ملزمة لدوائر التسجيل وغيرها دون حاجة لاية معاملة اخرى. 2- تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الرهن او الحجز على قيد الاموال غير المنقولة الخاصة بالمدين او كفيله (ان وجد) بناء على طلب خطي من المدير العام او من يفوضه او مدير الفرع دون حضور المدين او الكفيل وترفع هذه الاشارة بناء على طلب خطي من المدير العام او من يفوضه وتكون لمعاملات المؤسسة الافضلية في التسجيل لدى دائرة التسجيل ، ويعتبر وضع اشارة التأمين او الرهن او الحجز مانعاً من نقل الملكية. وعلى المدير العام او من يفوضه ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع اشارة التأمين او الرهن او الحجز على اموال المدين وكفلائه فور تسديد الدين.

الإحالة

المادة 34 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية