الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
1- تنذر المؤسسة بواسطة مأموريها وجباتها ومأموري التحصيل المفوضين من قبلها المدين والكفيل او ورثتهما في حال وفاتهما
بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة ايام من تاريخ تعليق الانذار في مكان عام من بلد المدين وكفيله وورثتهما.
2- عند انقضاء مدة العشرة ايام من تاريخ تعليق او تبليغ الانذار يطلب المدير العام او من يفوضه الى لجنة تحصيل الاموال
الاميرية ان تقرر بيع الاموال المرهونة والمحجوزة العائدة للمدين بالمزايدة العلنية ويلاحق تحصيل رصيد الدين ببيع
الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين وكفيله او لورثتهما من اي مصدر كان سواء كانت مرهونة او غير مرهونة
لاستيفاء المبالغ المستحقة بالمزايدة العلنية وذلك خلال اسبوع واحد يلي تاريخ الانذار بالدفع بعد صدور قرار الحجز
والبيع.
3- تستوفي المؤسسة مطاليبها من بدل البيع فوراً بعد البيع ودون حاجة لاية معاملة اخرى او مراجعة المحاكم.
4- اذا احيلت الاموال غير المنقولة بنتيجة المزايدة العلنية على المؤسسة يستغنى لمصلحة المدين عن معاملة وضع اليد
عليها ويكتفي بقيود دائرة التسجيل وعلى دوائر التسجيل ان تعطى للمؤسسة سندات تسجيل بما تفوض اليها حسب سجلها.
5- ان كل اعتراض يقدم او دعوى تقام من قبل المدين او كفيله او ورثتهما او من الغير لا يؤخر بيع الاموال المؤمنة او
غير المؤمنة كانت او غير منقولة من الجاري من قبل المؤسسة او بنا ءعلى طلبها الا اذا تم دفع المبالغ المستحقة الاداء
قبل الاحالة القطعية عندئذ يتوقف البيع وتلغى المزايدة.