التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · تحصيل مطاليب المؤسسة

المادة 44من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

1- لا تحول وفاة المدين او كفيله ولا التبدل في اهليتهما دون متابعة تحصيل مطاليب المؤسسة ووضع اشارة الحجز والتأمين الاجباري لصيانة تلك المطاليب ومتابعة معاملات التنفيذ واتخاذ جميع التدابير تنفيذا لاحكام قانون المؤسسة وانظمتها دون حاجة الى اجراء معاملات الانتقال القانونية او الشرعية ودون حاجة لتكرار ما كان قد تم من اجراءات. 2- اذا توفي المدين او كفيله دون ان يكون لهما وارث ذو حق لا يجوز لاحد ولو آلت التركة الى بيت المال او ادارة الاوقاف او متوليها ان يطالب باموالهما المقدمة للمؤسسة مقابل الرهن والتأمين او ان يضع يده عليها قبل ان تستوفي المؤسسة كامل مطاليبها. 3- يكتفي في تعيين الورثة كلهم او بعضهم لاغراض الانذار بضبط ينظم من قبل احد مأموري المؤسسة او احد جباتها او مختار موطن سند الدين او صورة قيد لسجل النفوس او حجة حصر ارث من المحاكم الشرعية او الكنسية. 4- لا يحق للمدينين في حالة تعددهم او لورثتهم او لكفلائهم او لورثتهم ان يجروا منفردين او مجتمعين قسمة الاموال المرهونة للمؤسسة او افرازها رضائياً كانت او قضائياً او انتقالية الا بموافقة المؤسسة الخطية ويشترط اما ان تستوفي المؤسسة جميع مطاليبها او ان تنتقل اشارة الحجز على قيد ما جرت قسمته او افرازه او انتقاله في سجلات دوائر التسجيل او ان يأخذ الورثة على عاتقهم بالتكافل والتضامن جميع تلك المطاليب لقاء تأمينات كافية يقبلها مجلس الادارة عند ابرام العقد الجديد.

الإحالة

المادة 44 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية