التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب العاشر · نتائج الدورة السنوية توزيع الارباح الاموال الاحتياطية

المادة 45من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

الباب العاشر نتائج الدورة السنوية توزيع الارباح الاموال الاحتياطية المادة 45- تتكون ارباح المؤسسة غير الصافية خلال كل دورة سنوية من المطاليب المستحقة الاداء الناشئة عن:- 1- فوائد القروض. 2- فوائد النقود المودعة في البنوك والمؤسسات المالية. 3- ارباح سندات الاستقراض. 4- بيع اللوازم والالات الزراعية وغيرها. 5- الارباح الناتجة عن بيع الاموال غير المنقولة الراسية او المفرغة باسم المؤسسة. 6- اجور الوساطة والعائدات لقاء الخدمات المتنوعة. 7- سائر الارباح المختلفة. 8- الامانة التي لا يطالب فيها اصحابها خلال مدة خمس سنوات.

الإحالة

المادة 45 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية