التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · مجلس ادارة المركز - تأليفه - صلاحياته

المادة 17من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

القرارات التي ينفذها المدير العام من قرارات مجلس ادارة المركز رأساً هي:- 1- تأسيس والغاء الفروع والمكاتب في جميع الاماكن داخل المملكة الاردنية الهاشمية كلما دعت الحاجة الى ذلك. 2- تقديم القروض للاغراض الزراعية المنتجة والامور الاخرى المتعلقة بها. 3- تنفيذ قرارات رئيس المؤسسة فيما يتعلق بالصلاحية المخولة له من المجلس بشأن القروض التي تعطى من قبله مباشرة. 4- اقتناء وامتلاك وبيع الممتلكات لاستعمال المؤسسة الخاص او لحماية ديونها واسترداد اموالها المسلفة للمقترضين. 5- قبول الودائع وتعيين الحد الاعظم والادنى لها لاجل مسمى وغير مسمى ومقدار الفائدة التي تعطى لها وفي اي الفروع تقبل الودائع. 6- تعيين نسبة فوائد القروض بمعدل يكفي لتغطية نفقات المؤسسة ويحقق ربحا معقولا لزيادة رأس المال الاحتياطي ورأس المال. 7- تعيين الاموال غير المنقولة والمحصولات والاشياء الاخرى التي تقبل تامينا لديون المؤسسة. 8- تعيين لجان الكشف والخبراء وتحديد صلاحياتهم وتعيين الحد الاعظم للقرض الذي توفد هيئة كشف لاجله لتقدير قيمة الاموال المنقولة التي تقدم في مقام التأمين وتقدير ما يحتاجه المشروع المقدم من المقترض (على ان يتحمل المقترض اتعاب هيئة الكشف فقط بالمعدل الذي يقره مجلس الادارة). 9- تعيين المصارف والمؤسسات التي تتعامل معها المؤسسة. 10- انشاء الابنية للمؤسسة وفروعها وتعميرها وصيانتها واجازة صرف النفقات المرصودة لها. 11- بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للمؤسسة. 12- تقسيط الديون وتأجيلها كلاً او جزءاً اذا وجدت اسباب مشروعة تستدعي ذلك. 13- تدقيق الموازين الشهرية والميزان السنوي العام والحساب الختامي السنوي والتصديق عليها. 14- تعيين الحد الاعظم للاموال التي تقرض للشخص الواحد لانفاقها على الاغراض الزراعية المنتجة. 15- تحديد اجل القروض طويلة الاجل ومتوسطة الاجل وقصيرة الاجل وغايات كل منها ومقدار الحد الاعظم الذي يقرض لكل نوع منها. 16- تحديد ما يمكن اقراضه للشخص الواحد بالكفالة المتسلسلة. 17- تعيين انواع المحاصيل الزراعية التي تقبل في مقام التأمين للقروض الموسمية التي لا تزيد مدتها عن اثني عشر شهرا وتحديد المبلغ الذي يقرض للشخص الواحد. 18- تعيين الاسس التي تتبعها المؤسسة في عمليات الاقراض وتحصيل المطاليب. 19- يضع الشروط التي تؤمن انفاق القروض التي تقررها المؤسسة للاغراض الزراعية المنتجة والتأكد من استثمارها في عمليات زراعية سليمة بواسطة جهاز من موظفي المؤسسة الفنيين الذين يناط بهم الاشراف على كيفية الاستثمار حسب خطط مقررة. 20- يضع تعليمات للحسابات المالية التالية على الاسس التجارية الحديثة المعمول بها. أ- المحاسبة. ب- المناقصات والمشتريات. ج- اصول مسك المحاسبات. د- تعيين نماذج الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها. 21- يحدد رأس المال الذي يخصص لكل فرع من فروع المؤسسة في المركز والالوية والاقضية الاخرى. 22- فتح الاعتماد للمزارعين سواء كانوا افرادا او جماعات كالجمعيات التعاونية الزراعية التي يجب ان تولى عناية خاصة. 23- الامور التي تحال اليه من رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي للمذاكرة بها في المجلس. 24- اذا وجدت مصلحة لاحد الاعضاء في قضية معروضة على المجلس عليه ان يشعر المجلس بها وان يدون تصريحه في محضر الجلسة وليس له ان يشترك في مناقشات تلك القضية وعلى الرئيس ان يكلفه بالانسحاب من الجلسة مؤقتا حتى ينتهي النقاش ثم يدعوه لحضور الاجتماع. 25- اذا انسحب احد الاعضاء من الجلسة لاي سبب كان ونتج عن انسحابه عدم توفر الاكثرية المطلقة لا يحق للمجلس ان يتداول في القضايا المعروضة عليه وفي هذه الحالة اذا لم يكن السبب معروفا يطلب الرئيس خطيا من العضو المنسحب ان يبين الاسباب الموجبة لانسحابه وليس له ان يمتنع عن الاجابة ويعرض الجواب على المجلس ليرى رأيه فيه 26- لا يجوز لرئيس المؤسسة او احد اعضاء مجلس الادارة والمدير العام واي موظف من المرتبة الخامسة فما فوق ان يقترض من المؤسسة او يكفل احد المقترضين. 27- يحق للمؤسسة طلب الاستشار والمساعدة فيما يتعلق باعمالها من موظفين وخبراء لدى الحكومة كما يحق لها استخدام من تشاء من الخبراء وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات ذات الصفة العامة التي تخضع لاشراف الحكومة ان تزود المؤسسة بما تطلبه منها. 28- لا تترتب اية مسؤولية على مجلس الادارة او على رئيس المؤسسة او احد اعضائه من جراء اي عمل تم وفقا لقانون المؤسسة والانظمة المنفذة له وتعتبر مهمة مجلس الادارة منتهية فيما يتعلق بالحسابات السنوية التي تمت المصادقة عليها.

الإحالة

المادة 17 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية