التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · مجلس ادارة المركز - تأليفه - صلاحياته

المادة 18من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

أ- يتم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا النظام تأليف مجلس ادارة المؤسسة المنصوص عليه في المادة 14 من هذا النظام. ب- يعين المجلس تواريخ الغاء مجلس ادارة المصرف الزراعي ولجنة القروض الزراعية المنبثقة عن مجلس الاعمار ولجنة قروض الجمعيات التعاونية. ج- يعين المجلس لجنة او اكثر لمواصلة اعمال الاقراض في تلك المؤسسات الى ان تتم تصفيتها. د- يقرر المجلس التاريخ الذي يتوقف فيه اعطاء القروض من تلك المؤسسات. هـ- يعين المجلس لجنة لجرد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل مؤسسة لتوحيدها وترحيلها الى مؤسسة الاقراض الزراعي.

الإحالة

المادة 18 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية