الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
الباب الرابع
احكام انتقالية - الموظفون
المادة 19-
أ- يحتفظ موظفو المصرف الزراعي وموظفو مكتب القروض الزراعية التابع لمجلس الاعمار وموظفو قسم الاقراض التعاوني من
ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفو اية مؤسسة اقراض اخرى زراعية رسمية تدمج في مؤسسة الاقراض الزراعي القائمون على
رأس العمل عند اتمام الدمج باوضاعهم الحالية الى ان يحدد ملاكهم ويتم تصنيف غير المصنفين منهم من قبل السلطة التي
تمارس حق التعيين والاستغناء ويجب ان يكون جميع موظفي المؤسسة من الجنسية الاردنية ولا يجوز استخدام الاجانب الا بموافقة
الحكومة
ب- يحتفظ الموظفون المصنفون ممن يثبتون في ملاك مؤسسة الاقراض الزراعي بجميع حقوقهم التي كان يحق لهم المطالبة بها
بموجب قانون التقاعد المدني ونظام الموظفين المدنيين
ج- الموظفون من غير المصنفين الذين يثبتون في ملاك المؤسسة يجري تصنيفهم وتعيين درجاتهم من قبل السلطة التي تمارس
حق التعيين والتصنيف وفق الشروط والقواعد المعينة بنظام الموظفين المدنيين ويعتبرون من الموظفين التابعين للتقاعد
وتعتبر خدماتهم المقبولة للتقاعد اعتباراً من تاريخ تعيينهم وتصنيفهم ويدفعون عنها العائدات التقاعدية للخزانة المالية
اما الخدمات السابقة في المؤسسات المندمجة في هذه المؤسسة اذا لم تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد فتعطى لهم عنها مكافأة
بالقدر المعين في الفقرة (هـ) من هذه المادة
د- الموظفون المصنفون الذين يستغنى عن خدماتهم من قبل السلطة التي تمارس هذا الحق لاسباب تعود للمصلحة العامة يحالون
على التقاعد ويتمتعون بجميع الحقوق الممنوحة لهم في قانون التقاعد المدني ونظام الموظفين المدنيين
هـ- الموظفون غير المصنفين الذين يستغنى عن خدماتهم بغير الاستقالة من قبل السلطة التي تمارس هذا الحق لاسباب تعود
للمصلحة العامة تعطى لهم مكافأة بالقدر المعين في الفصل الثاني عشر من قانون التقاعد المدني لسنة 1959
و- يحق لاولئك الموظفين الاستفادة من اجازاتهم السنوية المكتسبة عن خدماتهم السابقة وفق احكام نظام الموظفين