التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · احكام انتقالية - الموظفون

المادة 21من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

من اجل تحقيق الغايات والمقاصد المنصوص عليها في هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- تعني عبارة مجلس الوزراء حيثما وردت بنظام الموظفين: مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي. تعني كلمة (وزير): رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي وتعني كلمة (وكيل الوزارة او رئيس الدائرة حيث وردت بنظام الموظفين): المدير العام للمؤسسة. 2- تعني عبارة (لجنة انتقاء الموظفين): اللجنة التي يؤلفها مجلس الادارة وتكون مسؤولة عن انتقاء كافة موظفي المؤسسة وتعيينهم في خدمة المؤسسة. 3- تعني عبارة (لجنة ترفيع الموظفين): اللجنة التي يؤلفها مجلس الادارة وتكون مسؤولة عن تنسيب ترفيع جميع موظفي المؤسسة باستثناء الترفيع الى الدرجتين الاولى والثانية فالترفيع اليهما يقرره مجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب رئيس المؤسسة.

الإحالة

المادة 21 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية