التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · تحصيل مطاليب المؤسسة

المادة 38من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

الباب التاسع تحصيل مطاليب المؤسسة المادة 38- 1- ان جميع مطاليب المؤسسة واجبة الاداء ولا تبرأ ذمة المدين الا من تاريخ قيد المبلغ المدفوع في سجلات المؤسسة في المركز والفروع (كما ان الدفعات المؤداة لصناديق الدوائر الرسمية لحساب المؤسسة تبرئ ذمة المدين تجاه المؤسسة اعتباراً من تاريخ الدفع لتلك الصناديق) وفي حالة عدم الدفع بتاريخ الاستحقاق تحصل ديون المؤسسة وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة. 2- للمؤسسة ان ترسل انذارا الى المدين قبل شهرين على الاكثر من موعد استحقاق القسط بوجوب الاداء على ان عدم قيام المؤسسة بهذا الاجراء لا يكون عذرا للمقترض في عدم الدفع في الموعد كما انه لا يؤخر التحصيل عند الاستحقاق. 3- اذا لم يدفع المدين للمؤسسة القسط المستحق في اجله او لم يجر تسوية مناسبة يوافق عليها المدير العام او لم يمهل تصبح الاقساط كلها مستحقة الاداء في الحال وتباشر المؤسسة فورا بمعاملة التحصيل من اموال المدين او الكفيل ولها الخيار في اتباع اي الطرق القانونية التي تراها اضمن واسرع للتحصيل. 4- للمؤسسة بناء على طلب المستقرض ان تؤجل استيفاء القسط المستحق كليا او جزئيا اذا وجدت اسبابا مشروعة تستوجب ذلك.

الإحالة

المادة 38 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية