الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
عند تأخر المدين او الكفيل عن الدفع لصندوق المؤسسة بتاريخ الاستحقاق يحق للمؤسسة ان تحصل مطاليبها بواسطة مأموريها
او جباتها او غيرهم من مأموري التحصيل المفوضين منها ويترتب على جميع مأموري المؤسسة وجباتها وماموري التحصيل المفوضين
منها ان يعطوا سند ايصال يقطع من دفتر رسمي مقرر ذي ارومة وارقام متسلسلة لقاء كل مبلغ يقبضونه ولو على الحساب ويعاقب
المخالف وفقا لاحكام قانون العقوبات لا تبرئ ذمة الدافع تجاه المؤسسة ما دفع لمأموري المؤسسة وجباتها ومأموري التحصيل
المفوضين او لاحد موظفي المؤسسة ما لم يثبت الدفع بسند ايصال مستوفى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.