التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · تحصيل مطاليب المؤسسة

المادة 39من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

عند تأخر المدين او الكفيل عن الدفع لصندوق المؤسسة بتاريخ الاستحقاق يحق للمؤسسة ان تحصل مطاليبها بواسطة مأموريها او جباتها او غيرهم من مأموري التحصيل المفوضين منها ويترتب على جميع مأموري المؤسسة وجباتها وماموري التحصيل المفوضين منها ان يعطوا سند ايصال يقطع من دفتر رسمي مقرر ذي ارومة وارقام متسلسلة لقاء كل مبلغ يقبضونه ولو على الحساب ويعاقب المخالف وفقا لاحكام قانون العقوبات لا تبرئ ذمة الدافع تجاه المؤسسة ما دفع لمأموري المؤسسة وجباتها ومأموري التحصيل المفوضين او لاحد موظفي المؤسسة ما لم يثبت الدفع بسند ايصال مستوفى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 39 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية