التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · تحصيل مطاليب المؤسسة

المادة 43من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959

1- تنذر المؤسسة بواسطة مأموريها وجباتها ومأموري التحصيل المفوضين من قبلها المدين والكفيل او ورثتهما في حال وفاتهما بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة ايام من تاريخ تعليق الانذار في مكان عام من بلد المدين وكفيله وورثتهما. 2- عند انقضاء مدة العشرة ايام من تاريخ تعليق او تبليغ الانذار يطلب المدير العام او من يفوضه الى لجنة تحصيل الاموال الاميرية ان تقرر بيع الاموال المرهونة والمحجوزة العائدة للمدين بالمزايدة العلنية ويلاحق تحصيل رصيد الدين ببيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين وكفيله او لورثتهما من اي مصدر كان سواء كانت مرهونة او غير مرهونة لاستيفاء المبالغ المستحقة بالمزايدة العلنية وذلك خلال اسبوع واحد يلي تاريخ الانذار بالدفع بعد صدور قرار الحجز والبيع. 3- تستوفي المؤسسة مطاليبها من بدل البيع فوراً بعد البيع ودون حاجة لاية معاملة اخرى او مراجعة المحاكم. 4- اذا احيلت الاموال غير المنقولة بنتيجة المزايدة العلنية على المؤسسة يستغنى لمصلحة المدين عن معاملة وضع اليد عليها ويكتفي بقيود دائرة التسجيل وعلى دوائر التسجيل ان تعطى للمؤسسة سندات تسجيل بما تفوض اليها حسب سجلها. 5- ان كل اعتراض يقدم او دعوى تقام من قبل المدين او كفيله او ورثتهما او من الغير لا يؤخر بيع الاموال المؤمنة او غير المؤمنة كانت او غير منقولة من الجاري من قبل المؤسسة او بنا ءعلى طلبها الا اذا تم دفع المبالغ المستحقة الاداء قبل الاحالة القطعية عندئذ يتوقف البيع وتلغى المزايدة.

الإحالة

المادة 43 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية