الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
الباب العاشر
نتائج الدورة السنوية توزيع الارباح الاموال الاحتياطية
المادة 45-
تتكون ارباح المؤسسة غير الصافية خلال كل دورة سنوية من المطاليب المستحقة الاداء الناشئة عن:-
1- فوائد القروض.
2- فوائد النقود المودعة في البنوك والمؤسسات المالية.
3- ارباح سندات الاستقراض.
4- بيع اللوازم والالات الزراعية وغيرها.
5- الارباح الناتجة عن بيع الاموال غير المنقولة الراسية او المفرغة باسم المؤسسة.
6- اجور الوساطة والعائدات لقاء الخدمات المتنوعة.
7- سائر الارباح المختلفة.
8- الامانة التي لا يطالب فيها اصحابها خلال مدة خمس سنوات.