التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام لوحات المركبات صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 43 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2858، ص 918
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2858ص 9181 أيار 1979

المادة 3- أ- تصنع لوحات المركبات وما تحتويه من ارقام وكلمات بطريقة الضغط النافر. ب- تكتب الارقام والكلمات على لوحات المركبات باللغتين العربية والانجليزية باستثناء الدرجات النارية فيكون الرقم في لوحاتها بالعربية فقط.

الإحالة

المادة 3 من نظام لوحات المركبات صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (131) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 43 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية