التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

أ: تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها ، وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة على النحو التالي:- (1)يصادرق الرئيس على قرار الاحالة اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او تكلفة الاشغال لا تزيد على خمسين الف دينار. (2)يصادق مجلس العمداء على قرار الاحالة وفقا لما يلي:- -اذا كانت قيمة الاشغال التي يطلب تنفيذها تزيد على خمسين الف دينار ولا تتجاوز مائتي الف دينار. -اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية تزيد على خمسين الف دينار ولا تجاوز مليون دينار. (3)يصادق المجلس على قرار الاحالة وفقا لما يلي:- -اذا كانت قيمة الاشغال التي يطلب تنفيذها تزيد على مائتي الف دينار. -اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية تزيد على مليون دينار. ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة أي عطاء الى الجهة المخولة بالمصادقة عليه ، بمقتضى احكام هذه المادة ، وذلك اربعة عشر يوما من صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها ، واذا لم تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصادقا عليه حكما.

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية