التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل / صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 27 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4486، ص 1666
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4486ص 16661 أيار 2001

أ- يكون للجنة مجلس تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-وزير الزراعة نائبا للرئيس. 2-وزير المياه والري. 3-امين عام وزارة الزراعة. 4-مدير دائرة الاراضي والمساحة. 5-قائد قوات البادية الملكية. 6-مدير دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة. 7-مدير برنامج بحث وتطوير البادية الاردنية. 8-خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم الرئيس للمدة التي يراها مناسبة. ب- يجوز بقرار من الرئيس اضافة أي عضو الى المجلس او استبدال أي عضو فيه بغيره. ج- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- للمجلس تشكيل لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم وبالعدد الذي يقرره لتتولى ممارسة الصلاحيات التي يحددها لها. هـ- للمجلس تعيين مدير تنفيذي من بين اعضائه او من غيرهم لتنفيذ قراراته وتمثيل اللجنة امام الجهات الرسمية وغير الرسمية.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل / صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 27 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4486، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية