التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل / صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 27 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4486، ص 1666
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4486ص 16661 أيار 2001

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للجنة لتحقيق اهداف انشائها. ب-وضع خطة وطنية لحماية الابل والعناية بها والمحافظة عليها من الانقراض. ج-استقطاب الاعانات والتبرعات والقروض التشغيلية اللازمة لمشاريع حماية الابل وتنميتها ومساعدة مالكيها في تسويق وبيع منتجاتها لرفع المستوى المعيشي لهم. د-انشاء مراكز بيطرية في أي من انحاء المملكة لتوفير العلاجات الطبية للابل حسبما تدعو الحاجة لذلك. هـ- تثقيف وتوعية مالكي الابل بالامراض المعرضة للاصابة بها واساليب الوقاية منها من خلال البرامج الموضوعة لحملات التوعية والارشاد. و-وضع التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية اللازمة لتحقيق اهداف اللجنة وتنفيذ المشاريع والبرامج التي وضعت لهذه الغاية. ز-تعيين مدقق حسابات قانوني للجنة. ح-اعتماد البنك او البنوك التي تتعامل معها اللجنة.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل / صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 27 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4486، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية