نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل / صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 27 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4486، ص 1666
- نُشر
- 1 أيار 2001
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل / صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 27 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4486، ص 1666)
حياة القانون
نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل / صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة ساري
رقم 27 لسنة 2001 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4486، ص 1666، نُشر في 1 أيار 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللجنة الملكية للعناية بالابل لسنة 2004 رقم 10 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام اللجنة الملكية للعناية بالابل لسنة 2004 رقم 10 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنـــــة: اللجنة الملكية للعناية بالابل. الرئيـــس : رئيس اللجنة. المجلس : المجلس التنفيذي للجنة.
المادة 3
أ- تنشأ لجنة تسمى ( اللجنة الملكية للعناية بالابل ) تهدف الى المحافظة على الابل وتنميتها باعتبارها عنصرا هاما من الثروة الحيوانية في المملكة وحمايتها من التلاشي والانقراض وتجذير الوعي باهميتها لتوفير سبل العيش الكريم لابناء البادية والريف …
المادة 4
المادة 5
أ- يكون للجنة مجلس تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-وزير الزراعة نائبا للرئيس. 2-وزير المياه والري. 3-امين عام وزارة الزراعة. 4-مدير دائرة الاراضي والمساحة. 5-قائد قوات البادية الملكية. 6-مدير دائرة الثروة الحيوانية في وزارة …
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للجنة لتحقيق اهداف انشائها. ب-وضع خطة وطنية لحماية الابل والعناية بها والمحافظة عليها من الانقراض. ج-استقطاب الاعانات والتبرعات والقروض التشغيلية اللازمة لمشاريع حماية الابل …
المادة 7
أ- تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي:- 1-التبرعات والهبات والوقفيات. 2-ريع مشاريع اللجنة وانشطتها. 3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجنة. 4-أي موارد اخرى يوافق عليها الرئيس. ب- تخصص اللجنة صندوقا ماليا خاصا بها لجمع التبرعات …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل / صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.