التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل / صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 27 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4486، ص 1666
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4486ص 16661 أيار 2001

أ- تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي:- 1-التبرعات والهبات والوقفيات. 2-ريع مشاريع اللجنة وانشطتها. 3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجنة. 4-أي موارد اخرى يوافق عليها الرئيس. ب- تخصص اللجنة صندوقا ماليا خاصا بها لجمع التبرعات المالية من داخل المملكة او خارجها. ج- تصرف جميع موارد اللجنة على مشاريعها وفق تعليمات مالية خاصة يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللجنة الملكية للعناية بالابل / صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 27 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4486، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية