الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 103- أ- يمنح الموظف المريض بأحد الامراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات
الى أن يشفى او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته. فاذا تبين ان عجزه كان عجزا كاملا عن
القيام بتلك المهام فيحال على التقاعد اذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات.
وأما اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثماني سنوات فيعتبر في اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات حتى تصبح مدة خدمته
أكثر من عشر سنوات بشهر واحد فيحال حينئذ على التقاعد.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف اذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصيب بمرض او بحادث ناشيء
عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون اهمال منه.