الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 121- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة او دورة داخل
المملكة طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة. وأما الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة فيستحق من راتبه وعلاواته
ما يلي:-
1- راتبه وعلاواته كاملة عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة.
2- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته عن باقي مدة الايفاد اذا كان متزوجا، ونصف ذلك المجموع اذا كان عزبا.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة على أربع سنوات كاملة ، فاذا زادت مدتها
على ذلك فلا يدفع للموفد اي جزء من راتبه وعلاواته عن المدة التي تزيد على السنوات الاربعة سواء مددت البعثة او لم
تمدد بمقتضى أحكام هذا النظام.
ج- تطبق أحكام الانتقال والسفر المعمول به على الموفد في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذا النظام.