الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 127- تحقيقا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة او الدورة التي
اوفد اليها، لا تحسب اي من المدد التالية من الخدمة تلك:-
أ- المدة التي مددت اليها البعثة او الدورة حيث انها جزء من مدة الايفاد وتطبق عليها أحكام هذا النظام بما في ذلك
الالتزام بالخدمة لمدة تعادل مثيلها ودفع النفقات عنها في حالة استحقاقها بمقتضى الاحكام التنظيمية والتعاقدية للايفاد.
ب- المدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة او في اجازة دراسية او في اجازة دون راتب وعلاوات.
ج- المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة دون اجازة او موافقة قانونية مسبقة.