الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 134- أ- اذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة
او الواجب فرضها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية فرضها على الموظف الذي
ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع رأيها فيها الى الجهة الاعلى حسب التسلسل الاداري، التي تملك صلاحية فرض تلك
العقوبة الاشد، بما في ذلك الوزير اذا كان هو المختص بفرضها لاحالة المخالفة الى (المجلس التأديبي) اذا رأى ذلك ضروريا
وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- اذا وقع الخلاف في صلاحية النظر في اي مخالفة مسلكية بين جهتين او أكثر من الجهات المنصوص عليها في المادة (133)
من هذا النظام فتحال الى الوزير للنظر فيها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة على الموظف الذي ارتكبها ،او احالتها
الى (المجلس التأديبي) اذا رأى ذلك مناسبا وفقا لاحكام هذا النظام.