الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 21- أ- تؤلف في كل دائرة (لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين) يتم تشكيلها كما يلي:
1- الأمين العام: رئيسا
2- أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى يعينه وزيرها وله استبدال غيره به في أي وقت: عضوا
3- أحد موظفي الديوان من الفئة الاولى او الثانية يعينه رئيس الديوان وله استبدال غيره به في اي وقت: عضوا
ب- تجتمع اللجنة عند الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور رئيسها وعضويها، وتتخذ قراراتها باجماعهم،
وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الامر الى (اللجنة المركزية) لتنظر فيه، وترفع تنسيبها بشأنه الى الوزير.
ج- تختص اللجنة بالنظر في ترفيع موظفي الدائرة الى الدرجة الأعلى ضمن الفئتين الثانية والثالثة، ورفع تنسيباتها بذلك
الى الوزير ليصدر قراره بشأنها.