التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · تقييم الاداء

المادة 46من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 46- تحقيقا للغايات المقصودة من سجل الاداء المنصوص عليه في المادة (45) من هذا النظام، تدون فيه البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة باداء الموظف والتي يحددها الديوان بموجب التعليمات التي يصدرها عن كيفية تنظيم السجل، وبصورة خاصة ما يلي: أ- مدى تقيده باوقات الدوام الرسمي وانتظامه في عمله الوظيفي. ب-التغيب عن الدائرة اثناء الدوام الرسمي لاغراض خاصة ولقضاء اعمال شخصية سواء باذن او بدونه. ج- استقباله للزوار الشخصيين في مكتبه من غير المراجعين في امور واعمال رسمية. د- السرعة او التأخر في انجاز المعاملات التي تحول او ترسل اليه او في انهاء الاعمال التي تناط به. هـ - مدى الدقة في العمل، وتكرار الاخطاء نفسها بالرغم من تنبيهه الى ذلك. و- انتاجه من حيث الكمية في وحدة زمنية محددة او للمقدار المطلوب من انتاجه وانجازه. ز- مستوى الابداع والابتكار في العمل، ومساهمته في تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل في الدائرة. ح- الرغبة في الاطلاع على الاعمال والمهام الاخرى للدائرة بصورة عامة والاحاطة بالتشريعات والاساليب المطبقة فيها. ط- مدى تقبل الافكار والاراء الجديدة او المخالفة لافكاره وارائه وقدرته على مناقشتها بمرونة ودون تعصب. ي- شخصيته وكفاءته وقدراته الذاتية وطريقته في اقناع الاخرين بها وهل هي بالحسنى او بالفرض. ك- سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه والمتعاملين مع الدائرة وعلاقته بهم وطريقة تعامله معهم. ل- الانذارات الموجهة اليه والقرارات التأديبية والاحكام القضائية القطعية الصادرة بحقه سواء بادانته او بتبرئته. م- مشاكله الخاصة، والصعوبات المالية او النفسية او الجسمية التي يعاني منها ، ومدى انعكاسها على عمله في الدائرة وعلى علاقته بالعاملين فيها او المتعاملين معها.

الإحالة

المادة 46 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية