الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 46- تحقيقا للغايات المقصودة من سجل الاداء المنصوص عليه في المادة (45) من هذا النظام، تدون فيه البيانات والوقائع
والملاحظات المتعلقة باداء الموظف والتي يحددها الديوان بموجب التعليمات التي يصدرها عن كيفية تنظيم السجل، وبصورة
خاصة ما يلي:
أ- مدى تقيده باوقات الدوام الرسمي وانتظامه في عمله الوظيفي.
ب-التغيب عن الدائرة اثناء الدوام الرسمي لاغراض خاصة ولقضاء اعمال شخصية سواء باذن او بدونه.
ج- استقباله للزوار الشخصيين في مكتبه من غير المراجعين في امور واعمال رسمية.
د- السرعة او التأخر في انجاز المعاملات التي تحول او ترسل اليه او في انهاء الاعمال التي تناط به.
هـ - مدى الدقة في العمل، وتكرار الاخطاء نفسها بالرغم من تنبيهه الى ذلك.
و- انتاجه من حيث الكمية في وحدة زمنية محددة او للمقدار المطلوب من انتاجه وانجازه.
ز- مستوى الابداع والابتكار في العمل، ومساهمته في تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل في الدائرة.
ح- الرغبة في الاطلاع على الاعمال والمهام الاخرى للدائرة بصورة عامة والاحاطة بالتشريعات والاساليب المطبقة فيها.
ط- مدى تقبل الافكار والاراء الجديدة او المخالفة لافكاره وارائه وقدرته على مناقشتها بمرونة ودون تعصب.
ي- شخصيته وكفاءته وقدراته الذاتية وطريقته في اقناع الاخرين بها وهل هي بالحسنى او بالفرض.
ك- سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه والمتعاملين مع الدائرة وعلاقته بهم وطريقة تعامله معهم.
ل- الانذارات الموجهة اليه والقرارات التأديبية والاحكام القضائية القطعية الصادرة بحقه سواء بادانته او بتبرئته.
م- مشاكله الخاصة، والصعوبات المالية او النفسية او الجسمية التي يعاني منها ، ومدى انعكاسها على عمله في الدائرة
وعلى علاقته بالعاملين فيها او المتعاملين معها.