التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · ترفيع الموظفين

المادة 57من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 57- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل. ب- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا لا تقل عن تسع ساعات معتمدة أو ما يعادلها ، ويضع معهد الادارة العامة برنامجه وشروطه وسائر متطلباته بالتعاون والتنسيق مع الدائرة المعنوية. ج- ان تكون له خدمة فعلية في الحكومة لا تقل عن (15) سنة. د- ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية في الدرجة الثانية في الفئة الثانية.

الإحالة

المادة 57 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية