التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · النقل والوكالة والانتداب والاعارة

المادة 80من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- تكون الدائرة المختصة التي اعير منها الموظف ملزمة باعادته الى وظيفته او الى وظيفة معادلة لوظيفته الاصلية بالدرجة والراتب اللذين يكون قد اكتسبهما في تلك الدائرة عن انتهاء مدة الاعارة . ب- لا يجوز ملء وظيفة الموظف المعار الا بصورة مؤقتة او بموجب عقد مؤقت او بالوكالة ولمدة لا تزيد على مدة الاعارة ولا يجوز ان تزيد النفقات على مجموع مخصصات هؤلاء الموظفين المعارين في قانون الميزانية.

الإحالة

المادة 80 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية