التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 169 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 621616 تشرين الثاني 2003

أ- تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين ادناه ولهذه الغاية ، تحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها إلى السنة الكاملة:- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى. 2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانيـة. 3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة. 4- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي ذلك. ب- للعامل حق الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها ، على ان لا تقل خدمته في الجامعة عن عشر سنوات وان لا تزيد هذه النسبة على (50%) ولمرة واحدة وتحدد هذه النسبة وكيفية صرفها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- يتم صرف المكافأة المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته في الجامعة بعد تنزيل ما دفع على حسابها بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 169 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية