التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5289
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
16
آخر تعديل
2011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5289)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري

رقم 82 لسنة 2009 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5289، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2011
2011بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اسواق الجملة للمنتجات البستانيةلأمانة عمان الكبرى رقم 32 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 نظام معدل لنظام اسواق الجملة للمنتجات البستانيةلأمانة عمان الكبرى رقم 32 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة :امانة عمان الكبرى 0 المجلس :مجلس الامانة 0 الامين :أمين عمان 0 المنتج البستاني:الخضار والفواكه والزيتون والتمور …

المادة 3

أ- ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر وحدة إدارية مرتبطة بالأمانة 0 ب- لغايات هذا النظام تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ وتخزين المنتج البستاني في السوق والمخمر المخصص لانضاج الموز في السوق جزءا لا يتجزأ منه 0

المادة 4

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة السوق ) برئاسة الأمين وعضوية كل من : - 1-ممثل عن الأمانة يسميه الأمين 0 2-ممثل عن المجلس يسميه المجلس 0 3-مدير السوق 0 4-ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة 0 5-ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس …

المادة 5

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية 0 2-تنظيم وادارة مرافق السوق بما في ذلك اشغالها أو تأجيرها والتفتيش عليها للتحقق من مراعاة الشاغلين لها لاحكام هذا …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أكثرية أعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين 0 ?ب-للجنة في سبيل …

المادة 7

أ- يكون للسوق مدير يعين بقرار من الامين على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه 0 ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1-متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 2-اعداد مشروع …

المادة 8

للمجلس اقتطاع مبالغ مالية من ايرادات السوق لاي من الغايات التالية :- أ?-نسبة لا تزيد على (5%) منها لانفاقها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وعقد الدورات التدريبية اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع أطراف العملية …

المادة 9

أ- يعين المجلس بناءً على تنسيب اللجنة محاسبا قانونيا لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته الختامية 0 ب - تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة 0

المادة 10

أ-1- يحظــر البيع بالجملة لاي منتج بستاني او عرضه للبيع بالجملة ضمن حدود الامانة ما لم يكن داخل السوق0 2-يحظر اعادة بيع المنتج البستاني بالجملة داخل او خارج السوق ، على ان يباع لمرة واحدة 0 ?ب-تستثنى من شرط بيع المنتجات البستانية بالجملة …

المادة 11

أ- يباع المنتج البستاني الذي يتم عرضه في السوق بالوزن وبطريقـــة المـزاد العلني بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية 0 ب- يعلن المدير عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد إغلاقه وعن اسعار البيع على اللوحات …

المادة 12

أ-1- يشترط في الوكيل ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على رخصة مهن 0 2 - لا يجوز ان تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل على (6%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع المنتج البستاني بالجملة 0 ب- يحدد المدير القيمة الحقيقية المتحصلة عن …

المادة 13

يلتزم الوكيل بتزويد المدير والبائع بكشف بالكميات التي تم بيعها من المنتج البستاني مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه ووزن المنتج البستاني وسعر بيع الوحدة منه والمبلغ الإجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعات 0

المادة 14

أ- تستوفي الأمانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية:- 1- (10) عشرة دنانير عن كل طن خضار 0 2- (15) خمسة عشر ديناراً عن كل طن فواكه 0 3- نسبة (4%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع النباتات الطبية والعطرية والورقية والزينة …

المادة 15

اذا ارتكب أي شخص مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فللجنة ان تتخذ قرارا بازالة اسباب المخالفة وتصويب الوضع واعادة الحال الى ما كان عليه وذلك خلال المدة التي تحددها له ، واذا تخلف عن ذلك فللجنة ان تصدر قرارا بالزامه ببدل …

المادة 16

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية