التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5289
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52891 تشرين الأول 2009

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أكثرية أعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين 0 ?ب-للجنة في سبيل قيامها بمهامها تشكيل لجنة فرعية او اكثر من بين أعضائها او من غير اعضائها على ان تحدد مهامها وصلاحياتها بموجب قرار تشكيلها 0 ?ج-يجوز للمجلس صرف مكافأة سنوية لاي من أعضاء اللجنة او أعضاء أي من اللجان التي تشكلها وذلك وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 6 من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية