الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52891 تشرين الأول 2009
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور أكثرية أعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها
الحاضرين 0
?ب-للجنة في سبيل قيامها بمهامها تشكيل لجنة فرعية او اكثر من بين أعضائها او من غير اعضائها على ان تحدد
مهامها وصلاحياتها بموجب قرار تشكيلها 0
?ج-يجوز للمجلس صرف مكافأة سنوية لاي من أعضاء اللجنة او أعضاء أي من اللجان التي تشكلها وذلك وفق اسس
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية 0