التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 2 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38131 كانون الثاني 2001

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- - الامين العام نائبا للرئيس. - مدير عام مدينة الحسين للشباب. -مدير المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة. -أي مستشار يسميه الوزير 0 -خمسة من مديري المدن الرياضية ومديري المديريات في مركز الوزارة يسميهم الوزير بالتناوب. - ثلاثة من مديري المديريات في المحافظات يسميهم الوزير بالتناوب. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها:- 1- الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق اهداف رعاية الشباب. 2- الهيكل التنظيمي للوزارة واسلوب تطويره. 3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها 4- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 5- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 2 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية