التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أ- لا تحتسب المساحات المخصصة لخدمة المبنى مثل مواقف السيارات وغرف الميكانيك والبويلرات ضمن المساحات الإجمالية الخاضعة لاحتساب مواقف السيارات. ب- 1- لا يجوز فتح أكثر من منفذ واحد لدخول وخروج السيارات في ارض المشروع التي يقل طول واجهتها الأمامية عن (50) متراً ، ومنفذين لارض المشروع التي تزيد واجهتها على ذلك. 2-يجب أن تكون المنافذ المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة أبعد ما يمكن عن أي تقاطع للشوارع. 3-لا يجوز فتح أي منفذ على ممر المشاة أو على الأماكن المخصصة للمواقف العامة أو المنفعة العامة إلا بموافقة الجهة المرخصة إذا توافرت المبررات الفنية لذلك. ج- يجوز للجهة المرخصة ترخيص مواقف خاصة للسيارات في حال عدم إمكانية دوران السيارات مما يمنع خروجها من الموقف بالدفع الأمامي إذا كانت هناك صعوبات فنية تمنع ذلك أو لصغر مساحة أرض المشروع، ويشترط في جميع الاحوال أن لا يزيد عدد السيارات في الموقف على أربع سيارات وأن لا يستغل الارتداد الأمامي للمبنى بشكل يمنع إمكانية خروج السيارات من الموقف. د- 1- يجوز للجهة المرخصة ترخيص مواقف سطحية للسيارات ضمن ارتدادات المبنى في المناطق السكنية باستثناء الارتداد الأمامي وفقا لأحكام هذا النظام شريطة تأمين سهولة وحرية حركة الدخول والخروج والوقوف لجميع السيارات ضمن هذه المواقف. 2-يجوز في مناطق الصناعات والمستودعات والمعارض التجارية استخدام الارتدادات الأمامية فيها مواقف سطحية ووفقاً للاحكام التفصيلية المعتمدة لها. هـ- يجب ان تتوافر في المواقف الداخلية ما يلي:- 1-الإضاءة والتهوية الطبيعية للمواقف الداخلية وإن تعذر ذلك فيجب توافر إضاءة كهربائية مع نظام تهوية صناعية فعال وفقا للمواصفات التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية. 2- التمديدات اللازمة لتصريف مياه الأمطار. 3- علامات أرضية ومرورية لبيان المداخل والمخارج وحركة السير داخل الموقف ووضع مرايا عاكسة في الأماكن التي لا تتوافر فيها مساحات رؤية كافية.

الإحالة

المادة 17 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية