التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أحكام إعمار عامة اضافية المادة 19- أ- يجوز للجهة المرخصة ترخيص مبان فرعية في جميع المناطق السكنية وفق الشروط التالية:- 1-أن لا يزيد مجموع نسبة مساحة المبنى الفرعي وانشاءات التظليــل علــى (20 %) من مساحة أرض المشروع وأن لا تزيد نسبة مساحة المبنى الفرعي على (5%) من مساحة أرض المشروع، على أن يتم احتساب هذه المساحة ضمن المساحة الإجمالية والمساحة الطابقية للمبنى. 2-تأمين ارتداد أمامي للمبنى الفرعي وفقاً لأحكام المنطقة التي يقع فيها ولا يجوز أقامته ضمن الارتداد الأمامي للمبنى إلا في حال وقوعه كلياً تحت مستوى الرصيف اذا سمحت طبوغرافية الارض بذلك وفقاً لفقرة (د) من المادة (8) من هذا النظام ، وبحيث لا يزيد منسوب عقده المبنى الفرعي على منسوب الرصيف، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام. 3-أن لا يزيد ارتفاع المبنى الفرعي بما في ذلك سماكة العقدة على (2.50) متراً من منسوب الأرض الطبيعية، ويستثنى من هذا الشرط المباني الفرعية المقامة بالكامل تحت منسوب الرصيف. 4-أن يقتصر استعمال المبنى الفرعي على تأمين الخدمة للمبنى الرئيسي دون أن يؤدي استعماله إلى إزعاج المجاورين وشريطة أن لا يتم استعماله لأغراض تجارية. 5-أن لا يفتح على سطح المبنى الفرعي أي فتحة تؤدي إلى ذلك السطح وأن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض الا موقفاً للسيارات في حالة وقوعه كلياً تحت منسوب الرصيف كما يسمح في هذه الحالة باقامة انشاءات تظليل فوقه على أن تحسب مساحة المبنى الفرعي وانشاءات التظليل ضمن النسب المسموح بها بموجب هذا النظام. ب - يجوز إقامة أبنية فرعية في غير المناطق السكنية وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية يحدد فيها الحالات والشروط اللازمة لإقامتها.

الإحالة

المادة 19 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية